القيم في بيانات سماحة الإمام القائد السيّد مجتبى الخامنئي (حفظه الله) الدمعة الحسينيّة: حينما يصنع الألم وعياً وشفاءً القصيدة الحسينيّة..تحوّلات بين المنبر والساحة المراسم الحسينية في البقاع.. من شعيرة إلى مشروع مجتمعيّ مقاوم قواعد قرآنيّة في تثبيت القلوب (2): المكر السيّئ تشييع الإمام القائد: 15 مليون رسالة حبٍّ وتحدٍّ من انتصر في الحرب؟ «حَبّات القلوب»: لكلّ طفل شهيد قصة وحُلم المبادرات الفرديّة في الأزمات...جبهةٌ أخرى (2) أمراء الجنة | عباس سيبقى أثرك حاضراً فينا

أحكام فقهية: منع الحمل‏

طبقاً لفتاوى الإمام الخامنئي"دام ظله"



المنع المؤقت: لا مانع للزوجة من إجراء يمنع الحمل بشكل مؤقت إذا كان بموافقة الزوج، وذلك بالطريقة التي تمنع انعقاد النطفة من الأصل، لا الطريقة التي تسقط النطفة بعد الانعقاد 173. المنع الدائم: لا مانع منه فيما إذا كان لغرض عقلائي كما إذا كان للنساء اللواتي لديهن أرضية مساعدة لولادة أبناء مشوّهين أو مصابين بأمراض وراثية جسدية ونفسية، وكان المنع مأموناً من الضرر المعتنى به، ويشترط أن يكون المنع عن إذن الزوج 173. مسألة مهمة: استخدام الزوجة وسائل منع الحمل بلا إذن زوجها محل إشكال 178.

 

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع